منتديات بودى الحب
زكاة الفطر : أحكامها فقهها ...لاتنسون من دعائكم Nvp01613
منتديات بودى الحب
زكاة الفطر : أحكامها فقهها ...لاتنسون من دعائكم Nvp01613
منتديات بودى الحب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتديات بودى الحب @اسلاميات | تطوير منتديات |دعم|اكواد|مجلات|html|css|تصميم|ابداع| برامج|افلام عربى |افلام اجنبى|اغانى عربى|اغانى |اجنبى |العاب|جمال حواء|اناقه الشباب|التميز والشمول
 
الرئيسيةالبوابةمركز رفع الصور إرفع صورك مجاناأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 زكاة الفطر : أحكامها فقهها ...لاتنسون من دعائكم

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
محمد بيه خالد
الاداره
الاداره
محمد بيه خالد


^~^ أوسمتى ^~^ ^~^ أوسمتى ^~^ :
زكاة الفطر : أحكامها فقهها ...لاتنسون من دعائكم رابط صورة الوسام

المهنه : مبرمج
هوايه : ركوب الخيل
زكاة الفطر : أحكامها فقهها ...لاتنسون من دعائكم A8x86651
الدوله زكاة الفطر : أحكامها فقهها ...لاتنسون من دعائكم 20px-Flag_of_Egypt.svg
الجنس ذكر
عدد المساهمات : 1712
نقاط : 2219
السٌّمعَة : 5
تاريخ الميلاد : 19/01/1996
تاريخ التسجيل : 02/02/2012
العمر : 28

زكاة الفطر : أحكامها فقهها ...لاتنسون من دعائكم Empty
مُساهمةموضوع: زكاة الفطر : أحكامها فقهها ...لاتنسون من دعائكم   زكاة الفطر : أحكامها فقهها ...لاتنسون من دعائكم Alarmالأحد أغسطس 18, 2013 5:15 am

ـ زكاة الفطر:
الزكاة أول ضمان اجتماعي في العالم سبق ضمان أوربا سبق الضمان الاجتماعي الغربي الذي حدث في 1941 للميلاد حيث اتفقت أمريكا وانجلترا على وجوبه نزولا عند رغبة ثورات الثوار والمعوزين .والزكاة نوعان إما على الرءوس وإما على النصاب فالأول ورد فيه عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ> أبو داود .والثاني ورد قوله تعالى { وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة >
فلقد جاء ذكر الزكاة في سلك مميزات الأخوة الإسلامية قال تعالى : { فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم >> عن ابن عباس قال : فرض رسول الله زكاة الفطر طهرة للصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين . رواه أبو داود قال الألباني في مشكاة المصابيح صحيح ....
خلاصة أحكام زكاة الفطر كما في فقه السنة :
1>>زكاة الفطر زكاة الفطر: أي الزكاة التي تجب بالفطر من رمضان.وهي واجبة على كل فرد من المسلمين، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد.روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول
الله زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على العبد، والحر، والذكر، والانثى، والصغير، والكبير.من المسلمين.
<2095>
2>>ـ حكمتها: شرعت زكاة الفطر في شعبان، من السنة الثانية من الهجرة لتكون طهرة للصائم، مما عسى أن يكون وقع فيه، من اللغو، والرفث، ولتكون عونا للفقراء، والمعوزين.
روى أبو داود، وابن ماجه، والدارقطني، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: " فرض رسول الله زكاة الفطر طهرة .. للصائم، من اللغو .. والرفث .. وطعمة .. للمساكين، من أداها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات ".\\ طهرة \" تطهيرا.\\ " اللغو " هوما لا فائدة فيه من القول أو الفعل.\\\ " الرفث " فاحش الكلام.\\\ " طعمة " طعام.
3>>ـ على من تجب؟: تجب على الحر المسلم، المالك لمقدار صاع، يزيد عن قوته وقوت عياله، يوما وليلة. هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد، قال الشوكاني: وهذا هو الحق.وعند الاحناف لابد من ملك النصاب. وتجب عليه، عن نفسه، وعمن تلزمه نفقته، كزوجته، وأبنائه، وخدمه الذين يتولى أمورهم، ويقوم بالانفاق عليهم.
4>>ـ قدرها:الواجب في صدقة الفطر صاع . من القمح، أو الشعير، التمر، أو الزبيب، أو الاقط أو الارز، أو الذرة أو نحو ذلك مما يعتبر قوتا.ــ الصاع النبوي يساوي : (3280 مللتر ) ثلاث لترات و مائتان وثمانون مللتر تقريباً . ــ
5>>ـ إخراج القيمةجوز أبو حنيفة إخراج القيمة.وقال: إذا أخرج المزكي من القمح، فإنه يجزئ نصف صاع.قال أبو سعيد الخدري: " كنا، إذ كان فينا رسول الله نخرج زكاة الفطر عن كل صغير، وكبير، حر، ومملوك، صاعا من من طعام، أو صاعا من أقط، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجا، أو معتمرا، فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس، أن قال: إني أرى أن مدين (3) من سمراء (4) الشام، تعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك.
قال أبو سعيد: فأما أنا، فلا أزال أخرجه أبدا ما عشت " رواه الجماعة.
قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون من كل شئ صاعا، وهو قول الشافعي، وإسحاق.وقال بعض أهل العلم: من كل شئ صاع إلا البر فإنه يجزئ نصف صاع وهو قول سفيان، وابن المبارك، وأهل الكوفة.
قلت>>؟ اختلف الفقهاء في حكم إخراجها فيمة على ثلاث مذاهب
الأول : المنع مطلقاً وهو مذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة
الثاني : الجواز مطلقاً ووهو قول الحنفية والبخاري وعمر بن عبدالعزيز والحسن البصري وغيرهم رضي الله عنهم بجواز إخراجها قيمةً – أي مالاً – مطلقاً , لأن المقصود من زكاة الفطر هو إغناء الفقير في هذا اليوم , ويحصل ذلك بالمال
الثالث : الجواز إذا دعت الحاجة إلى ذلك وهو رواية عن الإمام أحمد واختارها ابن تيمية .سأكتفي بذكر أدلة الفريقين اللذين قالا بالجواز
أما من قال بالجواز مطلقا فاستدل بما يلي :
1 - ما أخرجه البخاري في صحيحه عن طاوس أنه َقَالَ : قَالَ مُعَاذٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِأَهْلِ الْيَمَنِ ائْتُونِي بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ
<2096>
أ َهْوَنُ عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّا خَالِدٌ فَقَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ فَلَمْ يَسْتَثْنِ صَدَقَةَ الْفَرْضِ مِنْ غَيْرِهَا فَجَعَلَتْ الْمَرْأَةُ تُلْقِي خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا وَلَمْ يَخُصَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ مِنْ الْعُرُوضِ .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح في شرحه عليه : (هذا التعليق صحيح الإسناد إلى طاوس ، لكن طاوسا لم يسمع من معاذ فهو منقطع ، فلا يغتر بقول من قال ذكره البخاري بالتعليق الجازم فهو صحيح عنده لأن ذلك لا يفيد إلا الصحة إلى من علق عنه ، وأما باقي الإسناد فلا ، إلا أن إيراده له في معرض الاحتجاج به يقتضي قوته عنده ، وكأنه عضده عنده الأحاديث التي ذكرها في الباب ...)
2 - ومن الأدلة : حديث رسول الله عن أبي معشر عن نافع عن ابن عمر قال : فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم زكاة الفطر وقال : " أغنوهم في هذا اليوم " انتهى . ورواه ابن عدي في " الكامل " وأعله بأبي معشر نجيح ولفظه : وقال : " أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم "هذا الحديث رفضه من منعوا من إخراج زكاة الفطر قيمةً لضعف أبي معشر , قال ابن عدى: وأبو معشر مع ضعفه يكتب حديثه
3 - ومن الأدلة على جواز إخراج القيمة , ما ثبت في صحيح مسلم :عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ -- زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِى سُفْيَانَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ 4 4 - النَّاسَ أَنْ قَالَ إِنِّى أُرَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَأَمَّا أَنَا فَلاَ أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا مَا عِشْتُ.
5 - وما أخرجه البخاري عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ وَجَاءَتْ السَّمْرَاءُ قَالَ أُرَى مُدًّا مِنْ هَذَا يَعْدِلُ مُدَّيْنِ .
كان الصحابة رضي الله عنهم يخرجون زكاة الفطر صاعاً من طعامهم عملاً بنص رسول الله فيخرجون صاعا من طعام سواء أكان شعيرا ام زبيبا أم تمراً أم أقطاً , وهذا كان قوتهم يومذاك , فلو كان الحكم التزام النص بحرفيته لكان يجب عليهم أن يخرجوا الزكاة صاعاً من طعامٍ , سواء أكان شعيرا أم زبيباً أم قمحاً , لكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخرجون من الشعير صاعاً , ومن القمح قيمة صاع الشعير مدَّين من القمح – أي نصف صاع – ومعنى ذلك أنهم أخرجوا قيمة الصاع من القمح ولو قالوا يجب علينا أن نلتزم بحرفية النص لقلنا لهم كيف أجزتم إخراج الأرز والعدس وهما غير واردين في النص ؟
إن قالوا قياساً على الوارد في النص لأن كلها أقوات للناس , قلنا لهم إن جاز لكم القياس على النص جاز لغيركم كذلك , فكما جاز لكم الاجتهاد في النص وقياس
<2097>
الأرز وغيره على جاز لغيركم الاجتهاد في النص واعتبار أن القيمة تجزيء عن العين .
6 - ومن الأدلة : وعن أبي إسحاق قال : ( أدركتهم وهم يؤدّون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام ) مصنف ابن ابي شيبة
وأبو اسحاق السبيعي أدرك علي ابن أبي طالب وغيره من الصحابة , ومعنى كلمته " أدركتهم " أي أدرك الصحابة رضي الله عنهم .
7 – عن وكيع عن قرة قال: جاءنا كتاب عمر بن عبدالعزيز في زكاة الفطر: (نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته:نصف درهم )لا بأس أن تعطي الدراهم في صدقة الفطر ) مصنف ابن أبي شيبة
8 – بالقياس على زكاة المال
وقال النبي : « وأما خالدٌ فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله »البخاري قال النبي : « تصدقن ولو من حليكنّ »البخاري
فلم يستثن صدقة الفطر من غيرها فجعلت المرأة تلقي خرصها و سخابها. ولم يخصّ الذهب والفضة من العروض . حدثنا محمد بن عبدالله قال: حدثني أبي قال: حدثني ثمامة أن أنسًا -رضي الله عنه- حدّثه أن أبا بكر -رضي الله عنه- كتب له التي أمر الله رسوله : « ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدِّق عشرين درهمًا أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء » البخاري قال الدكتور يوسف القرضاوي: والذي يلوح لي: أن الرسول إنما فرض زكاة الفطر من الأطعمة لسببين الأول: ندرة النقود عند العرب في ذلك الحين، فكان إعطاء الطعام أيسر على الناس.والثاني: أن قيمة النقود تختلف وتتغير قوتها الشرائية من عصر إلى عصر، بخلاف الصاع من الطعام فإنه يشبع حاجة بشرية محددة، كما أن الطعام كان في ذلك العهد أيسر على المعطي، وأنفع للأخذ. اهـ فقه الزكاة..المذهب الثالث هو مذهب الذين قالوا بجواز إخراج القيمة عند الحاجة وهو رواية عن الإمام أحمد وانتصر لها ابن تيمية رحمه الله فقال في مجموع الفتاوي وسئل رحمه الله عمن أخرج القيمة في الزكاة،فإنه كثيرا ما يكون أنفع للفقير : هل هو جائز أم لا ؟ .فأجاب :وأما إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك، فالمعروف من مذهب مالك والشافعي أنه لا يجوز، وعند أبي حنيفة يجوز، وأحمد رحمه الله قد منع القيمة في مواضع، وجوزها في مواضع، فمن أصحابه من أقر النص، ومنهم من جعلها على روايتين .والأظهر في هذا : أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة، ممنوع منه؛ ولهذا قَدَّر النبي الجبران بشاتين، أو عشرين درهمًا، ولم يعدل إلى القيمة؛ ولأنه متى جوز إخراج القيمة مطلقًا، فقد يعدل المالك إلى أنواع رديئة، وقد يقع في التقويم ضرر؛ ولأن الزكاة مبناها على المواساة، وهذا معتبر في قدر المال وجنسه، وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل، فلاالسؤال الثالث : متى تجب زكاة الفطر ؟قال فقهاء المذاهب

<2098>
الأربعة : تجب زكاة الفطر بغروب شمس آخر يوم من رمضان : فمن مات بعد غروب ذلك اليوم، وجبت <17>
زكاة الفطر عنه، سواء مات بعد أن تمكن من إخراجها، أم مات قبله، بخلاف من ولد بعده , ومن مات قبل غروب شمسه لم تجب في حقه، بخلاف من ولد قبله .
وتجب عليه على أن يوجد لديه فضل من المال، يزيد عن قوته وقوت عياله ف يوم العيد وليلته، وعن مسكن، وخادم إن كان بحاجة إليه .السؤال الخامس : متى يجوز إخراج زكاة الفطر ؟ذهب كل من المالكية والحنابلة إلى أن زكاة الفطر يجوز إخراجها قبل يوم أو يومين من وقت الوجوب ولا يجوز قبل ذلك عندهم , وقال الحنفية والشافعية يجوز إخراجها من أول رمضان
وسبب اختلافهم : هل هي عبادة متعلقة بيوم العيد؟ أو بخروج شهر رمضان؟ لان ليلة العيد ليست من شهر رمضان .هل صدقة الفطر عبادة متعلقة بالفطر أم عبادة متعلقة برمضان ؟ إذا كانت عبادة متعقلة برمضان فيجوز إخراجها من أول رمضان , وهذا مذهب الشافعية والحنفية وإذا كانت متعلقة بالفطر فلا يجوز إلا بخروج رمضان أو قبل خروجه بيوم أو يومين فمن قال هو عبادة متعلقة بالصيام استدل بما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقة ) رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري من الحديث يتضح لك أن رسول الله فرضها طهرة للصائم , فهي عبادة متعلقة برمضان , فجاز أن يخرجها الصائم من أول الشهرفإذ كان في الأمر فسحة وتخفيف على المسلمين فلم نضيق عليهم.
6>>ـ متى تجب؟:اتفق الفقهاء على أنها تجب في آخر رمضان، واختلفوا في تحديد الوقت، الذي تجب فيه.
فقال الثوري، وأحمد، وإسحاق، والشافعي في الجديد، وإحدى الروايتين عن مالك: إن وقت وجوبها، غروب الشمس، ليلة الفطر، لانه وقت الفطر من رمضان.
وقال أبو حنيفة، والليث، والشافعي، في القديم، والرواية الثانية عن مالك: إن وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم العيد.
وفائدة هذا الاختلاف، في المولود يولد قبل الفجر، من يوم العيد، وبعد مغيب الشمس، هل تجب عليه أم لا تجب؟ فعلى القول الاول لا تجب، لانه ولد بعد وقت الوجوب، وعلى الثاني: تجب، لانه ولد قبل وقت الوجوب.
7>>ـ تعجيلها عن وقت الوجوب: جمهور الفقهاء على أنه يجوز تعجيل صدقة الفطر قبل العيد بيوم، أو بيومين.
قال ابن عمر رضي الله عنهما: أمرنا رسول الله بزكاة الفطر، أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
قال نافع: وكان ابن عمر يؤديها، قبل ذلك، باليوم، أو اليومين.
واختلفوا فيما زاد على ذلك.
فعند أبي حنيفة: يجوز تقديمها على شهر رمضان.
<2099>
وقال الشافعي: يجوز التقديم من أول الشهر.
وقال مالك ومشهور مذهب أحمد: يجوز تقديمها يوما أو يومين.
واتفقت الائمة على أن زكاة الفطر لا تسقط بالتأخير بعد الوجوب، بل تصير دينا في ذمة من لزمته، حتى تؤدى، ولو في آخر العمر.
واتفقوا: على أنه لا يجوز تأخيرها عن يوم العيد إلا ما نقل عن ابن سيرين، والنخعي، أنهما قالا: يجوز تأخيرها عن يوم العيد،
وقال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس.
وقال ابن رسلان: إنه حرام بالاتفاق، لانها زكاة، فوجب أن يكون في تأخيرها إثم، كما في إخراج الصلاة عن وقتها.
وقد تقدم في الحديث: " من أداها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات (1)
8>>ـ مصرفها: مصرف الزكاة، أي أنها توزع على الاصناف الثمانية المذكورة في آية: " إنما الصدقات للفقراء ".
والفقراء هم أولى الاصناف بها، لما تقدم في الحديث: فرض رسول الله زكاة الفطر، طهرة للصائم، من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين.
9>>ـ إعطاؤها للذمي: أجاز الزهري، وأبو حنيفة، ومحمد، وابن شبرمة، إعطاء الذمي من زكاة الفطر لقول الله تعال: (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين).
10>> حكمة زكاة الفطر: ما جاء في حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين . من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " أخرجه أبوداود وابن ماجة بسند حسن .
11>>جنس الواجب فيها: طعام الآدميين ؛ من تمر أو بُر أو أرز أو غيرها من طعام بني آدم . قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : " كنا نخرج يوم الفطر في عهد رسول الله صاعاً من طعام ، وكان طعامنا الشعير والزبيب و الأقط والتمر " أخرجه البخاري .
\\\تنبيه\\:جاء في موقع المجلس العلمي الأعلى المغربي ما يلي :
توطئة:
انطلاقا من أحكام الشرع الحنيف التي تجعل من زكاة الفطر فريضة تلزم المسلم المكلف،وقياما من المجالس العلمية المحلية بالمملكة المغربية بواجب إرشاد المواطنين والمواطنات المغاربة المسلمين في أمور دينهم، وتيسير سبل اطلاعهم على معرفة أحكام الشرع المتعلقة بحياتهم الخاصة،وجريا على ما دأبت عليه هذه المجالس في سنوات سابقة من تحديد مقادير زكاة الفطر، وما يعادل قيمتها نقدا في جهاتها وإعلان ذلك للعموم،وحرصا على استمرار هذه السنة الحميدة، وبمناسبة

<3000>
استعداد الأمة لاستقبال عيد الفطر المبارك بعد شهر رمضان الكريم شهر التوبة، والغفران، وشهر الرحمة والخير والبركات،
أصدرت المجالس العلمية المحلية بالمملكة المغربية الشريفة بيانات حددت فيها مقادير زكاة الفطر الواجبة وما يعادل قيمتها نقدا لعام 1431هـ موافق 2010م في دوائر النفوذ الترابي التابعة لها.
ويسعد الكتابة العامة للمجلس العلمي الأعلى أن تضع رهن إشارة زوار الموقع الإلكتروني للمجلس العلمي الأعلى، وعموم الناس ملخصات البيانات والإفادات الشرعية المتوصل بها في الموضوع.
هذا، وإن المجالس العلمية المحلية في تحديدها لمقادير زكاة الفطر لهذا العام قد استندت على النصوص الشرعية المتعلقة بفريضة زكاة الفطر، وعلى أقوال الفقهاء لاسيما علماء المذهب المالكي الذي هو مذهب المغاربة، مراعية مقاصد الشريعة القائمة على التيسير ورفع الحرج، معتمدة على ما هو مقرر شرعا في بيان مقدار هذه الشعيرة من اعتبار غالب قوت أهل البلد.مقادير زكاة الفطر ومايعادل قيمتها نقدا لعام 1431هـ-2010 حسب المجالس العلمية المحلية
1>>-المجلس العلمي المحلي بالرباط
بعد التقصي والبحث وجد أن أغلب قوت البلد يتراوح ثمنه بين 4 دراهم و 6 دراهم للكيلو غرام ، نظرا لارتفاع أثمنة القمح في السوق العالمية ، ومعلوم أن النبي فرض زكاة الفطر على كل كبير وصغير وذكر أو أنثى من المسلمين صاعا عن كل نفس . والصاع يقوم ب 2 كيلو غرام و 400 غرام أو 2 كيلو غرام و 500 غرام ، والغالب أن التقويم ينبني على الميزان الثاني ، وبناء عليه :
من يقتات من الدقيق الذي يباع ب 4 دراهم فعليه أن يخرج عن كل فرد ممن يعوله وينفق عليه 10 دراهم .
.ومن يقتات من الدقيق الذي يباع ب 4،50 درهما عليه أن يخرج عن كل فرد 11،25 درهما .
ومن يقتات من الدقيق الذي يباع ب 5 دراهم ، فعليه أن يخرج عن كل فرد 12،50 درهما .
والذي يقتات من الدقيق الذي يباع ب 5،50 درهما ، فعليه أن يخرج عن كل فرد 13،70 درهما .
وأما الذي يقتات بالدقيق الذي يباع ب 6 دراهم ، فعليه أن يخرج عن كل فرد 15 درهما .
ويرى المجلس – تيسيرا على الناس – أن تحديد القيمة ينبغي أن يساير مقدرة الغالبية من الناس من ذوي الدخل المتوسط وهي : 12،50 للصاع أي 2 كيلو ونصف .
2>>- المجلس العلمي لعمالة فاس:
أولا- المعتبر فيما تخرج منه زكاة الفطر لكل بلد هو غالب قوت أهله؛ وهو القمح في مجال النفوذ الترابي للمجلس.

<3001>
ثانيا- مقدار زكاة الفطر شرعا هو صاع مما تخرج منه، ومقدار الصاع أربعة أمداد نبوية، والمد يساوي حفنة باليدين المتوسطتين أي ما يعادل:2كيلو و500غرام
ثالثا- ما يعادل قيمة زكاة الفطر نقدا عامَه هو اثنا عشر درهما (12درهما) عن كل فرد بالثمن المتوسط للقمح.
>>- المجلس العلمي المحلي بمراكش:
الأصل في زكاة الفطر إخراجها من غالب قوت أهل البلد، وغالب قوت هذه الجهة:
أ- بالنسبة لأهل المدن المتاح والمتيسر لهم القمح أو الدقيق، وبما أن غاية الشارع من زكاة الفطر هو إغناء الفقير في يوم العيد، ولتحقيق هذا المقصد اليوم بالسرعة المطلوبة فلا مانع من إخراجها نقدا إذا تعذر إخراجها من الحبوب مراعاة لما تعرفه الحياة الاقتصادية من تطور طبيعي انعكس على القدرة الشرائية للمواطنين اقتضى ذلك الرفع من قيمة زكاة الفطر وتُقدر بنحو خمسة عشر (15 درهما).
ب- في البوادي المتاح والمتيسر لهم القمح بنوعيه (الصلب والطري) أو الشعير، والمختار في البادية والمتيسر غالبا أن تخرج من النوعين المذكورين مع تخيير المخرج بين إخراجها حبا أو قيمة كأهل المدن.
ويجوز لأهل البادية إخراجها نقدا بالرجوع إلى التقدير السابق (قيمة القمح) مراعاة لمصلحة الفقير (الآخذ).....الخ .والخلاصة أننا هذا العام أي : 24\رمضان1434 .موافق\2\غشت 2013 .نقدرها ب(15 درهما).
.........وفي منتديات نجوم مصرية :
قيمة زكاة الفطر فى العالم العربى والبلدان الأوربية لعام 2012
بسم الله الرحمن الرحيم نستعرض معكم قائمة كاملة بمقدار الزكاة الواجبة على كل مسلم زكاة عيد الفطر المبارك بجميع بلدان العالم العربية والعالمية
ولا تنسوا ان هدف زكاة الفطر هو تطهير الصوم وإعانة الفقراء
وإخراجها للشعب الصومالى جائزالجدير بالذكر ان زكاة الفطر تخرج قبل الفطر بيوم أو يومين وهى فريضة على كل مسلم الكبير والصغير والذكر و الأنثى و الحر والعبد البلدان العربية والإسلامية زكاة الفطر هذا العام فى مصر 6 جنيهات فى مصر وزكاة الفطر فى ليبيا ديناران إلا ربع
وليرة بسوريا و20 درهما في الإمارات
حددت دار الإفتاء السورية زكاة الفطر لهذا العام بين 60 و75 ليرة
وفى فلسطين تم تقديرها بـثمانية شواكل إسرائيلية أو ما يعادلها من العملات الأخرى
ودولة قطر فقد حددها بما يعادل 15 ريالاً لكل مكلف
وفى المغرب جاءت قيمة زكاة الفطربين 5 و6 دراهم بالبادية، وبين 8 و16 درهما فى المدن .وفى الإمارات ـ20 درهما إماراتيا
وبالجزائر زكاة الفطر هذا العام تقدر بـ100 دينار جزائرى عن كل فرد
وفى تونس قيمة زكاة الفطر لهذه العام دينار وثلاثمائة وخمسين مليما
وفى البلدان الأوربية وشرق آسيا
6 يورو فى أوروبا مقدار الزكاة فى سويسرا بـ6 يورو للشخص
<3002>
وفى روسيا من 50-120 روبل
وفى إيران 1500 تومان
وفى الهند 500 روبية
وفى تركيا 7.5 ليرا
وفى باكستان 8 روبيات .....في هسبريس :عُلماء المغرب يُجيزون إخراج زكاة الفطر نقدًا ..هسبريس - متابعة الثلاثاء 07 شتنبر 2010 - 21:59
أجاز المجلس العلمي الأعلى إخراج زكاة الفطر نقدا، وذلك لمن ''رأى ذلك أسهل عليه وأيسر له في أدائها، وأفيد وأنفع للآخذ المنتفع بها من فقير ومسكين''، حسب نص الفتوى، التي أصدرها المجلس الخميس الماضي في خمس صفحات.
وذكرت يومية "التجديد" أن المجلس أشار إلى أن الرأي الذي يقول بجواز إخراجها بالقيمة نقدا، يأتي في المقام الثاني بعد الرأي الذي يقول بأن الأصل في إخراج زكاة الفطر، أن يكون بمكيلة الصاع (أربعة أمداد، أي ثلاث حفنات) من أحد الأطعمة المقتاتة، من حبوب الزرع أو الدقيق أو التمر أو غيرها.
كما أوضحت فتوى المجلس العلمي، أَن هذا الرأي القائل بجواز إخراج زكاة الفطر بقيمتها النقدية، استنادا إلى حكمة مشروعيتها من إغناء الفقير والمسكين، واستنباطا من نصوص بعض الأحاديث الواردة في زكاة الأموال بصفة عامة، يدخل في باب الأخذ بمبدأ اليسر ورفع الحرج عن الناس في بعض الأمور والأحوال التي تقتضيه، باعتباره أصلا متأصلا في دين الإسلام وشريعته السمحة، بنص القرآن الكريم والسنة النبوية، وفيه يقول الله تعالى: ''يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر''، ويقول سبحانه: ''وما جعل عليكم في الدين من حرج''، وقال النبي : '' يسروا ولا تعسروا".مفتي السعودية: لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا
وعلى النقيض من ذلك أكّد المفتي العام رئيس هيئة كبار العلماء بالسعودية، ورئيس اللجنة الدائمة للإفتاء، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، على أنّه لا يجوز إخراج زكاة الفطر قيمة نقدية.وبحسب الصحف السعودية، قال آل الشيخ: إن ما ورد عن رسول الله ، أن تخرج من طعام وقوت أهل البلد من الأرز والبر والأقط والزبيب. مضيفًا: أنّ من يخرجونها نقدًا مخالف لسنة رسول الله ، وأنه يجب على المسلم أن يلتزم بما جاء في شرع الله.
وأوضح فضيلته، أن العلماء حددوا قدر زكاة الفطر للفرد الواحد بثلاثة كيلو جرامات من الأرز أو الحبوب. وعن وقت إخراجها قال: من الأفضل أن تُخرج قبل صلاة العيد، ولكن يجوز إخراجها قبل يوم أو يومين من صلاة عيد الفطر، أما إذا أخرجت بعد أداء صلاة العيد تُعد صدقة لا "زكاة فطر".وحذَّر المفتي، من إعطاءها لمن يبيعونها أو من يقفون بجوار البائعين لزكاة الفطر فيأخذونها من المزكي ثم يبيعونها مرة أخرى، مؤكدا على أن تعطى لمن يستحقها من الفقراء والمساكين، ويجوز إخراجها على الجنين في بطن أمه.وحذر مفتي عام المملكة العربية السعودية، من التساهل في إخراج زكاة الفطر من الأطعمة الرديئة، مؤكدًا على ضرورة تحري

<3003>
المحتاجين المستحقين لها ومراعاة الوقت الأفضل لإخراجها.وأكد أنها فرض على كل مسلم وفيها شكر لله على إتمام صيام شهر رمضان وتطهير للصائم من الذنوب وإحسان للفقراء يوم العيد المصدر: صيد الفوائد

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
body
مؤسس الشبكة
مؤسس الشبكة
body


^~^ أوسمتى ^~^ ^~^ أوسمتى ^~^ :
زكاة الفطر : أحكامها فقهها ...لاتنسون من دعائكم رابط صورة الوسام

المهنه : جامعى
هوايه : المصارعه
زكاة الفطر : أحكامها فقهها ...لاتنسون من دعائكم 2611
الدوله زكاة الفطر : أحكامها فقهها ...لاتنسون من دعائكم 20px-Flag_of_Egypt.svg
الجنس ذكر
عدد المساهمات : 7287
نقاط : 15985
السٌّمعَة : 9
تاريخ الميلاد : 01/02/1996
تاريخ التسجيل : 07/12/2009
العمر : 28
المزاج : مدير المنتدى

زكاة الفطر : أحكامها فقهها ...لاتنسون من دعائكم Empty
مُساهمةموضوع: _da3m_15   زكاة الفطر : أحكامها فقهها ...لاتنسون من دعائكم Alarmالجمعة فبراير 28, 2014 1:23 am

موضوع رائع بوركت
زكاة الفطر : أحكامها فقهها ...لاتنسون من دعائكم 4
زكاة الفطر : أحكامها فقهها ...لاتنسون من دعائكم 128711691410
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://bodyel7obe.yoo7.com
 
زكاة الفطر : أحكامها فقهها ...لاتنسون من دعائكم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» طرق عمل حلى مربعات التمر لعيد الفطر 2014
»  حكم الصوم لمريض السكر ومتى يجوز له الفطر
» كيفية عمل تفاح الشيوكولاته لعيد الفطر 2014
» خطوات عمل بسكويت سادة لعيد الفطر 2014
» طريقة عمل حلاوة الشميسة لعيد الفطر 2014

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات بودى الحب  :: ๑ القسم الاسلامي العامـــه๑ :: سنابل اسلاميه-
انتقل الى:  

©جميع حقوق التصميم محفوظه لشبكة ومنتديات بودى الحب2012